المحقق الحلي

86

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

قال الشيخ يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد لأنه لا يدعي مالا « 1 » . الخامسة لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا فإن كان خطأ أو عمد الخطأ حلف وحكم له وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة وكانت شهادة الشاهد لوثا وجاز له إثبات دعواه بالقسامة خاتمة تشتمل على فصلين الأول في كتاب قاض إلى قاض إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة أما الكتابة فلا عبرة بها لإمكان التشبيه « 2 » .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 363 : وملكا تترتب عليه الحرية باقراره . ( 2 ) ن 4 / 364 : بعدم مقصد معناها ، وإمكان التزوير ، الّا أن تقوم قرائن يحصل منها الاطمئنان بالقصد وعدم التزوير ، فان السيرة المستمرة تدلّ على العمل بالكتابة مع حصول الاطمئنان ، وعليه استقام النظام ، وبه عرفت الاحكام عن سادة الأنام .